(٢) قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن سنة المرأة التقصير لا الحلاق) ((الاستذكار)) (٤/ ٣١٧).(٣) قال ابن قدامة: (والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك) ((المغني)) (٣/ ٢٢٦).(٤) قال النووي: (أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها) ((المجموع)) (٨/ ٢٠٤).(٥) ((الإشراف)) لابن المنذر (٣/ ٣٥)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤١)، ((حاشية العدوي)) (١/ ٦٨٣)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٢).(٦) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٢٩).(٧) ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٢٩).(٨) ((المبسوط)) للشيباني (٢/ ٤٣٠)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤١).(٩) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٣٥)، ((حاشية العدوي)) (١/ ٦٨٣).(١٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٠٤)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (١/ ٥٠٢).(١١) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٠)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٢).(١٢) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٢٩).(١٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٩٣،١٩٤).(١٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٠)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٢).(١٥) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٣٢)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٧٢).(١٦) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٤٦).(١٧) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق، روينا ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي) الإشراف (٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨)(١٨) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٤٤٠)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٧٠)، ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٤٦).(١٩) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٣٢)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٧٢).(٢٠) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute