(٢) قال المرداوي: (لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى، قاله الأصحاب وقاله أبو حكيم في ختانه، قلت: وفي النفس من ذلك شيء، وهو قريبٌ من العبث) ((الإنصاف)) (٤/ ٣٠). (٣) قال ابن عثيمين: (ومثل ما لو أن أحداً أصلع ليس له شعر اعتمر أو حج، والحج والعمرة يجب فيهما الحلق أو التقصير، فما نقول له: احلق؛ لأنه ما له شعر، وليس عليه أن يمر الموسى على رأسه، كما قاله بعض العلماء؛ فإن هذا عبث) ((الشرح الممتع)) (١٣/ ٤١٢). (٤) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٣٢)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٧٠)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥٧). (٥) قال شمس الدين ابن قدامة: (السنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر لهذا الخبر، فإن لم يفعل أجزأه، لا نعلم فيه خلافاً) ((الشرح الكبير)) (٣/ ٤٥٦). (٦) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٨٢)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٣٥). (٧) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٦٢)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٠٣). (٨) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٢٩)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٢). (٩) قال ابن الهمام: ( ... ثم قال للحلاق: "خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس" وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق رأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب) ((فتح القدير)) (٢/ ٤٨٩). (١٠) رواه مسلم (١٣٠٥). (١١) رواه مسلم (١٣٠٥).