للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع: صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها

المطلب الأول: حكم صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها

لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وخص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته (٥).

وخصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه (٦)، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.

الدليل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)). أخرجه البخاري ومسلم (٧).

المطلب الثاني: حكم تفطير الزوج لامرأته التي صامت نفلاً بغير إذنه

إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط (١٠)، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة (١١)؛ وذلك لأن حقه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على التطوع.


(١) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (٢/ ٣٧٦).
(٢) قال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها، قال: (ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧٩)، وانظر ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٦٥).
(٣) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٩). ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع الإثم عند الشافعية، قال النووي: (لو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراماً؛ لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة) ((المجموع شرح المهذب)) (٦/ ٣٩٢).
(٤) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ٢٠٨).
(٥) انظر ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧٩) و ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٦٥).
(٦) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٩)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (٣/ ٢١٢).
(٧) رواه البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(٨) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (١/ ٣٣٢).
(٩) ((نهاية المحتاج للرملي)) (٥/ ٣٤٨).
(١٠) ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٦٥).
(١١) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>