(٢) قال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها، قال: (ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧٩)، وانظر ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٦٥). (٣) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٩). ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع الإثم عند الشافعية، قال النووي: (لو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراماً؛ لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة) ((المجموع شرح المهذب)) (٦/ ٣٩٢). (٤) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ٢٠٨). (٥) انظر ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧٩) و ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٦٥). (٦) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٩)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (٣/ ٢١٢). (٧) رواه البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦). (٨) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (١/ ٣٣٢). (٩) ((نهاية المحتاج للرملي)) (٥/ ٣٤٨). (١٠) ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٦٥). (١١) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٣٥).