للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه]

إذا خاف المسافر الهلاك بصومه، فإنه يجب عليه الفطر.

وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: ٢٩]


(١) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٩٥–٩٦)، قال الطحطاوي: (ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب) ((حاشية الطحطاوي)) (ص٤٥٢).
(٢) وذلك تبعاً لحكمهم العام على مثل هذه الأحوال، قال الدردير: ((ووجب) الفطر لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكاً أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس) ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٣٥).
(٣) وذلك تبعاً لحكمهم العام على مثل هذه الأحوال، قال النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً؛ لقوله تعالى وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ... وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>