(٢) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) واللفظ له. (٣) قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن على المرء في عمره حجةٌ واحدة، حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به) ((الإجماع)) (ص: ٥١). (٤) قال ابن حزم: (اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زاداً وراحلةً وشيئاً يتخلف لأهله مدة مضيه، وليس في طريقه بحرٌ ولا خوفٌ ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض) ((مراتب الإجماع)) (ص:٤١). (٥) قال الكاساني: (وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته) ((بدائع الصنائع)) (٢/ ١١٨). (٦) قال ابن تيمية: (والحج واجبٌ على الفور عند أكثر العلماء) ((الفتاوى الكبرى)) (٥/ ٣٨١). وينظر ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٥٥)، ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٨٧). (٧) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٣٣)، ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٢٩٥). (٨) في ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣) نقلا عن ((التوضيح)): (القول بالفورية نقله العراقيون عن مالك والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الأخذ منها بقوي). وينظر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢٤)، ((المجموع)) للنووي ٧/ ١٠٣، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ١٧٤). (٩) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٨٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٧٧). (١٠) قال الشوكاني: (وقد دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادا وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها منتهض) ((السيل الجرار)) (١/ ٣٠٤). (١١) قال الشنقيطي: (أظهر القولين عندي، وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض، هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج، على الفور لا على التراخي) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٣٤٢). (١٢) قال ابن باز: (الحج واجبٌ على المكلف على الفور مع القدرة إذا استطاع) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩). (١٣) قال ابن عثيمين: ( ... والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب، أنه واجبٌ على الفور) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣). وقال أيضا: (الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وأن الإنسان إذا صار مستطيعاً وجب عليه أن يبادر بالحج؛ لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يبادر بها الإنسان؛ إذ لا يدري ماذا يعرض له، ربما يموت، ربما يفتقر، ربما يمرض، فالواجب على كل إنسان استطاع الحج أن يبادر به إذا كان فرضه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ١٧١). (١٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ١٧٥). (١٥) رواه مسلم (١٣٣٧). (١٦) الحديث رواه البخاري (٢٧٣١). (١٧) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (١٧/ ٢٥).