(٢) ((المجموع شرح المهذب)) (٨/ ١٢)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٩٠) , ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٥). (٣) قال ابن جرير: (وعني بالطواف الذي أمر جل ثناؤه حاج بيته العتيق به في هذه الآية طواف الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريف، إما يوم النحر وإما بعده، لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك). ((جامع البيان في تأويل القرآن)) للطبري (١٨/ ٦١٥). (٤) رواه البخاري (٥٣٢٩)، ومسلم (١٢١١) (٥) قال البغوي: (ثبت بهذا الحديث أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة لا يجوز أن ينفر) ((معالم التنزيل)) (٥/ ٣٨٢) , وقال ابن دقيق العيد: (فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحبس) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (١/ ٣٣٣).