(٢) قال ابن حزم: (وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض). ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (١/ ٤٢). (٣) قال ابن عبدالبر: (أن الطواف الحابس للحائض الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة، وكذلك يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة، ويسميه أهل العراق طواف الزيارة .... وهو واجب فرضاً عند الجميع، لا ينوب عنه دم، ولا بد من الإتيان به) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٧/ ٢٦٧). (٤) قال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة). ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٤٣). (٥) قال ابن قدامة: (يسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا). ((المغني)) (٣/ ٣٩٠). (٦) قال النووي: (وهذا الطواف - أي طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة). ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ٢٢٠). (٧) قال ابن تيمية: (لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ٣٠٢). (٨) ينظر ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥١٧). (٩) قال الشافعي: (ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت وبين الصفا والمروة فلا يحل حتى يطوف بالبيت سبعاً) ((الأم)) (٢/ ٢٣٧). وقال النووي: (وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات، فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١٩٣). وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥١٧) , ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٣٤) , ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ٢٦٦) , ((كشاف القناع)) (٢/ ٥٠٥). (١٠) رواه مسلم (١٢١٨) (١١) رواه مسلم (١٣٠٨) (١٢) قال ابن تيمية: (وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف فلا يجزي مع العمد بلا نزاع) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ٢٣١). وقال: (وفيه أيضا تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل وقتها لا تجزئ) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ٢٠٣).