للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع: وقت طواف الإفاضة

المطلب الأول: متى يسن طواف الإفاضة؟

يسن أن يكون طواف الإفاضة في يوم النحر أول النهار، بعد الرمي والنحر، والحلق. وهو أفضل وقت لبدايته (١).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١. حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه, ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر)) (٢).

٢. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله)) (٣).

ثانياً الإجماع:

نقل النووي الإجماع على ذلك (٤).

المطلب الثاني: متى يبتدئ وقت جواز طواف الإفاضة؟

اختلف العلماء في تحديده على قولين:

القول الأول: أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله، وهذا مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦) , واختاره ابن باز (٧).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم - تعني عندها)) (٨)

٢ - ما روى عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلى، فصلت ساعة، ثم قالت: ((يا بنى هل غاب القمر قلت لا. فصلت ساعة، ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها. فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بنى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن)) (٩)

وجه الدلالة من الحديثين:

أن ظاهر النص جواز الدفع من المزدلفة قبل منتصف الليل والرمي؛ لأن أم سلمة وأسماء رضي الله عنهما رمتا الجمرة قبل الصبح؛ فهذا دليل على جواز الرمي قبل الفجر، فإذا جاز رمي الجمرة قبل الفجر؛ جاز فعل بقية أعمال يوم التشريق؛ لأنها مترابطة.


(١) قال الشنقيطي: (الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، وقال: «خذوا عني مناسككم» ((أضواء البيان)) (٤/ ٤٠٦).
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)
(٣) رواه مسلم (١٣٠٨)
(٤) قال النووي: (واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق) ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ٥٨).
(٥) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ٢٢١) , ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٠٧).
(٦) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٣) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (٣/ ٤٦٦).
(٧) قال ابن باز: (لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٤٣).
(٨) رواه أبو داود (١٩٤٢)، والدارقطني (٢/ ٢٧٦)، والحاكم (١/ ٦٤١)، والبيهقي (٥/ ١٣٣) (٩٨٤٦). وأورده ابن حزم في ((حجة الوداع)) (١٨٤): وهو عنده إسناده متصل صحيح. وقال محمد بن عبدالهادي في ((المحرر)) (٢٦٥): رجاله رجال مسلم، وصحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٥٠)، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (٢١٥): إسناده على شرط مسلم، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٥/ ١٤٦)، والعظيم آبادي في ((عون المعبود)) (٥/ ٢١٩): (رجاله رجال الصحيح).
(٩) رواه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>