(٢) رواه مسلم (١٢١٨) (٣) رواه مسلم (١٣٠٨) (٤) قال النووي: (واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق) ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ٥٨). (٥) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ٢٢١) , ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣٠٧). (٦) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٣) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (٣/ ٤٦٦). (٧) قال ابن باز: (لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٤٣). (٨) رواه أبو داود (١٩٤٢)، والدارقطني (٢/ ٢٧٦)، والحاكم (١/ ٦٤١)، والبيهقي (٥/ ١٣٣) (٩٨٤٦). وأورده ابن حزم في ((حجة الوداع)) (١٨٤): وهو عنده إسناده متصل صحيح. وقال محمد بن عبدالهادي في ((المحرر)) (٢٦٥): رجاله رجال مسلم، وصحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٥٠)، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (٢١٥): إسناده على شرط مسلم، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٥/ ١٤٦)، والعظيم آبادي في ((عون المعبود)) (٥/ ٢١٩): (رجاله رجال الصحيح). (٩) رواه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١)