(٢) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٤). (٣) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٣). (٤) رواه نسلم (١٢١٨) (٥) يلطح: بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة. قال الجوهري: اللطح: الضرب اللين على الظهر ببطن الكف انتهى. أي يضرب بيده ضربا خفيفا، وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم. ((عون المعبود)) للمباركفوري (٥/ ٤١٥). (٦) رواه أبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٢٤٦٩)، وأحمد (١/ ٢٣٤) (٢٠٨٢)، وابن حبان (٩/ ١٨١) (٣٨٦٩)، والبيهقي (٥/ ١٣٢) (٩٨٤٠). والحديث صححه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٩/ ١٢٢)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (١٩٤٠) (٧) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره) ((الإجماع)) لابن المنذر (١/ ٥٩). (٨) قال النووي: (فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع) ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ٥٨). (٩) ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥١٨) , ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ٢٢٤) , ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٨٨). (١٠) قال ابن قدامة: (الصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير خلاف) ((المغني)) (٣/ ٣٩١). (١١) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ٢٥ - ٢٦) , ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥١٨ - ٥١٩).