١ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلماً أو كتابياً، بالغاً أو مميزاً.
٢ - الآلة، وهي نوعان: الأول: محدد يُسيل الدم غير السن والظفر، والثاني: الجارحة من الكلاب أو الطيور فيباح ما قتلته إن كانت مُعَلَّمة كالكلب والصقر.
٣ - أن يرسل الجارحة من كلب أو صقر قاصداً الصيد.
٤ - التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً.
٥ - أن يكون الصيد مأذوناً في صيده شرعاً، فصيد المحرم وصيد الحرم لا يحل بالاصطياد.
* يحرم اقتناء الكلب؛ لما يسببه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة، ولما فيه من النجاسة والقذارة، ونقص أجر مقتنيه كل يوم قيراطاً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فيجوز للحاجة والمصلحة.
* إذا رمى بالمعراض كعصاً ونحوه فإن خزق الصيد جاز أكله، وإن أصابه بعرضه فمات فهو وقيذ لا يجوز أكله.
* صيد الصيد لهواً وعبثاً كأن يصيده ويتركه لا يستفيد هو منه ولا غيره حرام؛ لما فيه من إضاعة المال.
* الدم المسفوح الذي ينزف من الطيور أو الحيوانات عند صيدها أو ذبحها قبل أن تزهق روحها نجس.
* ما صيد بآلة مسروقة أو مغصوبة حلال لكن الصائد آثم.
* لا يجوز أكل صيد أو ذبيحة تارك الصلاة مطلقاً؛ لأنه كافر.
* صيد الصيد أو أخذه من أجل أن يتسلى به الصغار جائز، لكن يجب مراقبة الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد.
* تحرم الإشارة بالسلاح نحو آدمي معصوم من جاد ومازح.