(٢) قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً) ((المغني)) (٣/ ٣٧). (٣) ((المجموع)) (٦/ ٢٦٧). (٤) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٩٢) و ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٠٨). (٥) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (٣/ ٣٦٦). (٦) رواه أحمد (٤/ ٣٤٧) (١٩٠٦٩)، والترمذي (٧١٥) وحسنه، والنسائي (٤/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٣٦١) واللفظ له، والبيهقي (٣/ ١٥٤) (٥٦٩٥). وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (٢/ ٢٩٣)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٢٨٣): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح. (٧) وذلك لأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر وعليها القضاء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها.