(٢) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٤٨). (٣) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر) ((الإجماع)) لابن المنذر ص (٥٢)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٢). (٤) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من قلم أظفاره، إلا من عذر) ((المغني)) (٣/ ١٥٠). وذكر ابن عبدالبر أثر محمد بن عبدالله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفرٍ له انكسر وهو محرم فقال سعيد: اقطعه. قال ابن عبدالبر: (هذا أيضاً لا بأس به عند العلماء) ((الاستذكار)) (٤/ ١٣٧). (٥) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٧،٢٦٨). (٦) ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٤٣)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٢). (٧) قال الشنقيطي: (لا ينبغي أن يختلف في أن الظفر إذا انكسر جاز أخذه، ولا شيء فيه; لأنه بعد الكسر لا ينمو فهو كحطب شجر الحرم) ((أضواء البيان)) (٥/ ٤٦).