للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((المسلم ينزع ضرسه، وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى؛ فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا)) (١).

وجه الدلالة:

أنه قول صحابي، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم (٢).

ثالثاً: الإجماع:

نقله ابن المنذر (٣) وابن قدامة (٤).

رابعاً: أن بقاءه يؤلمه، أشبه الشعر النابت في عينه (٥).

خامساً: أنه إزالةٌ لأذاه، فلم يكن عليه فدية، كقتل الصيد الصائل (٦).

سادساً: أنه بعد الكسر لا ينمو، فهو كحطب شجر الحرم (٧).


(١) روى أوله البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (١٨٤٠)، ورواه موصولاً الدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٣٢)، والبيهقي (٥/ ٦٢) (٩٣٩٢). صحح إسناده العيني في ((عمدة القاري)) (٩/ ٢٢٠)، والألباني في ((حجة النبي)) (٢٨).
(٢) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٢٤٨).
(٣) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر) ((الإجماع)) لابن المنذر ص (٥٢)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٢).
(٤) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من قلم أظفاره، إلا من عذر) ((المغني)) (٣/ ١٥٠). وذكر ابن عبدالبر أثر محمد بن عبدالله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفرٍ له انكسر وهو محرم فقال سعيد: اقطعه. قال ابن عبدالبر: (هذا أيضاً لا بأس به عند العلماء) ((الاستذكار)) (٤/ ١٣٧).
(٥) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٧،٢٦٨).
(٦) ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٤٣)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٢).
(٧) قال الشنقيطي: (لا ينبغي أن يختلف في أن الظفر إذا انكسر جاز أخذه، ولا شيء فيه; لأنه بعد الكسر لا ينمو فهو كحطب شجر الحرم) ((أضواء البيان)) (٥/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>