للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل، نقله ابن المنذر (١)، وابن قدامة (٢).

ثانياً: أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف (٣).

ثالثاً: أن طاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه, وليس في ترك الحج التطوع معصية (٤).

المطلب الرابع: إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟

ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج، ووجدت محرماً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)، وقولٌ للشافعية (٨)، وهو قول أكثر أهل العلم (٩).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري، ومسلم (١٠)

ثانياً: أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، كالصلاة المفروضة، وصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها.

ثالثاً: أن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام (١١).


(١) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع). ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥١).
(٢) قال ابن قدامة: (له منعها من الخروج إلى حج التطوع والإحرام به، بغير خلاف). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٨).
(٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٩)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٨٣).
(٤) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٥٢).
(٥) ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ١٠١)
(٦) ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ٢٠٥)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٩٧).
(٧) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٧، ٤٥٨)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٨٣).
(٨) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٧٩)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦٨).
(٩) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٧).
(١٠) رواه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).
(١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٨)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>