(٢) رواه البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧). (٣) قال ابن عثيمين: (نحن جربنا فائدة كونه لا يلبي إلا إذا ركب؛ لأنه أحياناً يتذكر الإنسان شيئاً كطيب أو شبهه، فإذا قلنا: أحرم بعد الصلاة لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا: لا تلب ولا تحرم إلا بعد الركوب حصل في ذلك فسحة، إلا إذا صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٠٣). وقال أيضاً: (لكن الأحسن والأرفق بالناس ألا يلبي حتى يستوي على ناقته؛ لأنه قد يحتاج إلى شيء؛ فقد يكون نسي أن يتطيب مثلاً، وقد يتأخر في الميقات بعد أن يصلي الركعتين، ركعتي الوضوء، أو الصلاة المفروضة مثلاً، فالأرفق به أن تكون تلبيته إذا استوى على ناقته، وإن لبى قبل ذلك فلا حرج) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٥٠٩). (٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢١٦). (٥) لكن المتمتع يقطع تلبيته للعمرة عند شروعه في الطواف، ثم يلبي إذا أحرم للحج، فلا يزال يلبي حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٧١). (٦) ((المبسوط)) للشيباني (٢/ ٥٤٦)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٧١). (٧) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٥٤)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩١). (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨٣)، ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣٩٥). (٩) منهم: ابن مسعود وابن عباس ميمونة رضي الله عنهم، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري. ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨٣). (١٠) رواه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨١). (١١) قال الطحاوي: (قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة , بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة) ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (٢/ ٢٢٤)، وانظر: ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨٣). (١٢) أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٢٥). (١٣) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩١)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٥٤).