(٢) قال ابن عبدالبر: (وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها فخرجت من جملة ظاهر الحديث وخُصَّت بذلك) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٧/ ٢٤٢)، و ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٥٧). وحكاه عنه ابن رشد، فقال: (وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٣٧). (٣) قال النووي: (والمرأة ليس لها الرفع لأنه يُخاف الفتنة بصوتها) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٩٠ - ٩١)، وانظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١٢ - ١١٣). (٤) ((حاشية العدوي)) (١/ ٥٢٢)، ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٠٦). (٥) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٨١)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٨١). (٦) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٢٠)، ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣٨٧). (٧) قال الشنقيطي: (أظهر أقوال أهل العلم فيه: أنه أول الوقت الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير، لصحة الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٤). (٨) قال ابن باز: (والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته، وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٤١). (٩) قال ابن عثيمين: (الأقرب أنه يلبي إذا ركب السيارة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٢/ ٩٩). (١٠) رواه البخاري (١٥٤٦)، ومسلم (٦٩٠). (١١) رواه البخاري (١٥١٤)، ومسلم (١١٨٧). (١٢) رواه مسلم (١١٨٦). (١٣) رواه البخاري (١٥٥٤)، ومسلم (١١٨٧).