(٢) رواه البيهقي (٥/ ٢٢٣) (١٠٤١٤). (٣) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٧٨). (٤) ((مواهب الجليل)) لحطاب (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥). (٥) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٥٦). (٦) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٣٠)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٧). (٧) رواه البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١) (٨) لكن يبقى وجوب أداء الحج في ذمته؛ إن لم يكن حج حجة الإسلام، ويؤديها على الفور حال استطاعته. (٩) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٩٥). (١٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٣٠٦). (١١) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٥٢)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٢٣). (١٢) قال ابن باز: (الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا ... وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجًّا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٩)، وقال في موضع آخر: (لا يلزم القضاء للمحصر) نقلاً عن كتاب ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد بن مفلح (٢/ ١٠٧٠). (١٣) قال ابن عثيمين: (إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٤/ ٣٥٦). (١٤) قال ابن عثيمين: (إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٤/ ٣٥٦). (١٥) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٣/ ٤٣٤).