(٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٦)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٣٤). (٣) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٦)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٣٠). (٤) ((شرح مختصر الطحاوي)) (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨). (٥) قال الطحاوي: (وإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه , وهو محصر , كحكمه في وجوبه عليه , وهو غير محصر , كان تركه إياه أيضا وهو محصر, كتركه إياه وهو غير محصر. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ما قد دل على أن حكم الحلق باق على المحصرين , كما هو على من وصل إلى البيت) ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٥٢). (٦) قال الشنقيطي: (الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق). ((أضواء البيان)) (١/ ٨٦). (٧) قال ابن باز: (والصواب أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو كالمرض، فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر) ((مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)) (١٨/ ٧). (٨) قال ابن عثيمين بعد ذكره للحديث: (ففي هذا الحديث دليل على وجوب الحلق، وإن لم يكن مذكوراً في القرآن، لكن جاءت به السنة، والسنة تكمل القرآن) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٨٣). (٩) الحديث رواه البخاري (٢٧٣١) بلفظ: ((قوموا فانحروا، ثم احلقوا +% D٩%٨٥%D٩%٨٨%D٩%٨٢%D٨%B٩+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AF%D٨%B١%D٨%B١+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%B٣%D٩%٨٦%D٩%٨A%D٨%A٩+-+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٩%٨٥%D٩%٨٨%D٨%B٣%D٩%٨٨%D٨%B٩%D٨%A٩+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AD%D٨%AF%D٩%٨A%D٨%AB%D٩%٨A%D٨%A٩+-+%D٩%٨٥%D٩%٨٦+%D٨%AD%D٨%AF%D٩%٨A%D٨%AB+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٩%٨٥%D٨%B٣%D٩%٨٨%D٨%B١+%D٨%A٨%D٩%٨٦+%D٩%٨٥%D٨%AE%D٨%B١%D٩%٨٥%D٨%A٩+%D٩%٨٨+%D٩%٨٥%D٨%B١%D٩%٨٨%D٨%A٧%D٩%٨٦+%D٨%A٨%D٩%٨٦+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥)) (١٠) (( المغني)) (٣/ ٢٦٥). (١١) ((المجموع)) (٨/ ٣١٠). (١٢) قال ابن باز: (لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل، ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ١٠). (١٣) قال ابن عثيمين: (فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك، قلنا له: حلَّ بلا شيء) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٧٣). (١٤) رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧) (١٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٦٥) ..