للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلق أو التقصير واجب لتحلل المحصر من الإحرام، وهو مذهب المالكية (١)، والأظهر عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣)، ورواية عن أبي يوسف (٤) واختاره الطحاوي (٥)، والشنقيطي (٦)، وابن باز (٧)، وابن عثيمين (٨).

الدليل:

فعله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه حلق، وأمر أصحابه أن يحلقوا (٩)

المبحث الثاني: اشتراط التحلل من الإحصار

المطلب الأول: ما يلزم المحصر إذا اشترط

من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (١٠)، والأصح من مذهب الشافعية (١١)، واختيار ابن باز (١٢)، وابن عثيمين (١٣).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني)) (١٤).

وجه الدلالة:

أنه لما أمرها بالاشتراط أفاد شيئين: أحدهما، أنه إذا عاقها عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، أن لها التحلل. والثاني، أنه متى حلت بذلك، فلا دم عليها ولا صوم (١٥).

ثانياً: الآثار عن السلف:


(١) ((المدونة)) لسحنون (١/ ٣٩٨)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣١٣).
(٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٦)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٣٤).
(٣) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٦)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٣٠).
(٤) ((شرح مختصر الطحاوي)) (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨).
(٥) قال الطحاوي: (وإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه , وهو محصر , كحكمه في وجوبه عليه , وهو غير محصر , كان تركه إياه أيضا وهو محصر, كتركه إياه وهو غير محصر. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ما قد دل على أن حكم الحلق باق على المحصرين , كما هو على من وصل إلى البيت) ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٥٢).
(٦) قال الشنقيطي: (الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق). ((أضواء البيان)) (١/ ٨٦).
(٧) قال ابن باز: (والصواب أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو كالمرض، فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر) ((مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)) (١٨/ ٧).
(٨) قال ابن عثيمين بعد ذكره للحديث: (ففي هذا الحديث دليل على وجوب الحلق، وإن لم يكن مذكوراً في القرآن، لكن جاءت به السنة، والسنة تكمل القرآن) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٨٣).
(٩) الحديث رواه البخاري (٢٧٣١) بلفظ: ((قوموا فانحروا، ثم احلقوا +% D٩%٨٥%D٩%٨٨%D٩%٨٢%D٨%B٩+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AF%D٨%B١%D٨%B١+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%B٣%D٩%٨٦%D٩%٨A%D٨%A٩+-+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٩%٨٥%D٩%٨٨%D٨%B٣%D٩%٨٨%D٨%B٩%D٨%A٩+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AD%D٨%AF%D٩%٨A%D٨%AB%D٩%٨A%D٨%A٩+-+%D٩%٨٥%D٩%٨٦+%D٨%AD%D٨%AF%D٩%٨A%D٨%AB+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٩%٨٥%D٨%B٣%D٩%٨٨%D٨%B١+%D٨%A٨%D٩%٨٦+%D٩%٨٥%D٨%AE%D٨%B١%D٩%٨٥%D٨%A٩+%D٩%٨٨+%D٩%٨٥%D٨%B١%D٩%٨٨%D٨%A٧%D٩%٨٦+%D٨%A٨%D٩%٨٦+%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٨%AD%D٩%٨٣%D٩%٨٥))
(١٠) (( المغني)) (٣/ ٢٦٥).
(١١) ((المجموع)) (٨/ ٣١٠).
(١٢) قال ابن باز: (لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل، ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ١٠).
(١٣) قال ابن عثيمين: (فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك، قلنا له: حلَّ بلا شيء) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٧٣).
(١٤) رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧)
(١٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٦٥) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>