(٢) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٦٢). (٣) قال الشافعي: (ولو توقى ذلك لئلا يراه أحد فيظن أنه أفطر في رمضان من غير علة كان أحب إلي) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١١١)، وانظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٢٣٦). (٤) ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٦٣). (٥) ((لإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١). (٦) قال ابن قدامة: (وهو قول أبي حنيفة, والثوري, والأوزاعي, والحسن بن صالح, والعنبري) ((المغني)) (٣/ ٣٣ - ٣٤). (٧) قال ابن باز: (المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ١٩٣). (٨) قال ابن تيمية: (ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر)) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢١٠) وانظر ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٣٥).