(٢) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٥). (٣) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (١٥٦٠)، ووصله ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٧٧٧)، وابن خزيمة (٤/ ١٦٢) (٢٥٩٦)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٣٣)، والطبراني (١١/ ٣٨٨) (١٢١١٢)، والحاكم (١/ ٦١٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٣) (٨٩٨٠). قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٧/ ١٤٥)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٨) .. (٤) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٠٤)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٤٤). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٤٤). (٦) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٢٨)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٤٤). (٧) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٥). (٨) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٠٥). (٩) من هؤلاء: عطاء، وطاوس، ومجاهد، والأوزاعي وأبو ثور. ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٦)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٤٤). (١٠) قال ابن عثيمين: (الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجا؛ لأن الله قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ *البقرة: ١٩٧*، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة، كما لو صلى الظهر قبل الزوال، فينعقد نفلاً). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٥٧). (١١) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٥). (١٢) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٧٧٨)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٣٤)، والبيهقي (٤/ ٣٤٣) (٨٩٧٩). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٧/ ١٤٥) .. (١٣) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (١٥٦٠)، ووصله ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٧٧٧)، وابن خزيمة (٤/ ١٦٢) (٢٥٩٦)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٣٣)، والطبراني (١١/ ٣٨٨) (١٢١١٢)، والحاكم (١/ ٦١٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٣) (٨٩٨٠). قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٧/ ١٤٥)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٨). (١٤) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٥)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٤٥). (١٥) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٥).