(٢) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ١٦)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٤). (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٦٩). (٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٥٧). (٥) قال ابن المنذر: (قال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ... وكان مالك يكره القفازين، والنقاب) ((الإشراف)) (٣/ ٢٢٠). (٦) رواه البخاري (١٨٣٨)، ومسلم (١١٧٧) (٧) قال النووي: (يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٧)، ((روضة الطالبين)) (٣/ ١٢٧). (٨) قال ابن قدامة: (ألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا كله اختلاف) ((المغني)) (٣/ ١٣٧، ١٣٨). (٩) قال الشنقيطي: (أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد) ((منسك الشنقيطي)) (٢/ ٢٩٧). (١٠) ((حاشية رد المحتار)) لابن عابدين (٢/ ٥٤٧). (١١) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٤)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: ٩٣). (١٢) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٢٥). (١٣) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٦). (١٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٩)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥١٩). (١٥) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٦). (١٦) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٦).