للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القفَّازان: شيء يعمل لليدين يغطي الأصابع مع الكف (١).

الفرع الأول: حكم لبس القفازين للمحرمة

يحرم على المحرمة لبس القفَّازين، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه قال طائفة من السلف (٥).

الدليل:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (٦).

الفرع الثاني: حكم لبس القفازين للرجل

يحرم على الرجل لبس القفازين

الدليل:

نقل الإجماع على ذلك النووي (٧)، وابن قدامة (٨)، والشنقيطي (٩).

المطلب السابع: الفدية في لبس المخيط

يجب في لبس المحرم المخيط، فدية الأذى: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)، والشافعية (١٢)، والحنابلة (١٣).

الدليل: على ذلك:

القياس على الفدية في حلق الرأس، بجامع أنه استمتاع محض، وترفه باستعمال محظور.

المطلب الثامن: متى تجب الفدية بلبس المخيط؟

تجب الفدية بمجرد اللبس ولو لم يستمر زمنا، وهو مذهب الشافعية (١٤)، والحنابلة (١٥)؛ وذلك لأنه استمتاع يحصل بمجرد الفعل، كالوطء في الفرج (١٦).


(١) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: قفز).
(٢) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ١٦)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٤).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٦٩).
(٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٥٧).
(٥) قال ابن المنذر: (قال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ... وكان مالك يكره القفازين، والنقاب) ((الإشراف)) (٣/ ٢٢٠).
(٦) رواه البخاري (١٨٣٨)، ومسلم (١١٧٧)
(٧) قال النووي: (يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٧)، ((روضة الطالبين)) (٣/ ١٢٧).
(٨) قال ابن قدامة: (ألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا كله اختلاف) ((المغني)) (٣/ ١٣٧، ١٣٨).
(٩) قال الشنقيطي: (أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد) ((منسك الشنقيطي)) (٢/ ٢٩٧).
(١٠) ((حاشية رد المحتار)) لابن عابدين (٢/ ٥٤٧).
(١١) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٤)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: ٩٣).
(١٢) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٢٥).
(١٣) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٦).
(١٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٩)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥١٩).
(١٥) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٦).
(١٦) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>