(٢) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٥٢٩)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٥٦) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٤٧). (٣) قال ابن قدامة: (ذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها، بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها، ثم زال أو أزالته بسرعة، فلا شيء عليها، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي، ثم عاد بسرعة، لا تبطل الصلاة، وإن لم ترفعه مع القدرة؛ افتدت؛ لأنها استدامت الستر، ولم أر هذا الشرط عن أحمد، ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر الوجه. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها). ((المغني)) (٣/ ١٥٤، ٣٠١، ٣٠٢)، وينظر ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٢٤)، ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٥٢٩). (٤) قال ابن تيمية: (لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إحرام المرأة في وجهها)) وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١١٢). (٥) رواه البيهقي (٥/ ٤٧) (٩٣١٦)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢١٢). وروى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٧١٩) عن عائشة رضي الله عنها قالت: () تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب)). (٦) رواه ابن خزيمة (٤/ ٢٠٣) (٢٦٩٠)، والحاكم (١/ ٦٢٤)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢١٢): (صحيح على شرط الشيخين). (٧) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٤٧٤) (١١٧٦). قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢١٢): إسناده صحيح. (٨) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ١١٢). (٩) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٢٤).