(٢) فائدة: قال النووي في من يتعمد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام: (وربما ارتكب بعض العامة شيئاً من هذه المحرمات وقال أنا أفتدي متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم، وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني، ومن فعل شيئاً مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبروراً) (الإيضاح في مناسك الحج)) (ص: ٢١١). (٣) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف) ((الإشراف)) (٣/ ٢٢٠). (٤) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أن المراد بهذا، الذكور دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف) ((الاستذكار)) (٤/ ١٤)، وينظر ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٧٢). (٥) قال ابن رشد: (اتفق العلماء على أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال أعني تحريم لبس المخيط وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر). انظر: ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٢٦، ٣٢٧). (٦) الخف: ما يُلبس على الرِّجل من جلد، أو نحوه. (٧) رواه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧). (٨) رواه البخاري (١٨٤١). (٩) رواه مسلم (١١٧٩).