(٢) قال النووي: ( ... وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيءٍ من هذه المذكورات) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٧٣). (٣) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٢٩)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٦). (٤) قال ابن قدامة: (ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال عطاء، وعكرمة، وسعيد بن سالم القداح) ((المغني)) (٣/ ٢٨١). (٥) قال ابن تيمية: ( ... فله أن يلبس الخف ولا يقطعه وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١١٠). (٦) ((تهذيب سنن أبي داود)) لابن القيم (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩). (٧) قال ابن باز: (وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع ... ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٥٣). (٨) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٠ - ١٣١). (٩) رواه البخاري (١٨٤١). (١٠) رواه مسلم (١١٧٩). (١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٤، ٢٥٥)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٢). (١٢) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٢). (١٣) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٢).