للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (١)، والنووي (٢).

المسألة الرابعة: هل يجب قطع الخفين لمن لم يجد نعلين؟

من لم يجد نعلين فلبس خفين، لا يجب عليه قطعهما، وهو مذهب الحنابلة (٣)، وبه قال طائفة من السلف (٤)، واختاره ابن تيمية (٥)، وابن القيم (٦)، وابن باز (٧)، وابن عثيمين (٨).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل)) (٩).

٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)) (١٠).

وجه الدلالة من الحديثين:

أنه أطلق لبس الخفين، ولم يقيِّده بقطعهما.

المطلب الثاني: لبس المحرم للخاتم

يجوز للمحرم لبس الخاتم بلا خلاف بين أهل العلم (١١).

المطلب الثالث: لبس المحرم للساعة أو النظارة أو سماعة الأذن أو تركيبة الأسنان

يجوز للمحرم لبس الساعة، أو النظارة، أو سماعة الأذن، أو تركيبة الأسنان (١٢)؛ وذلك لأنها كلها ليست في معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسه من أنواع الألبسة (١٣).

المطلب الرابع: لبس الهِمْيان (وعاء النفقة).


(١) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس) ((الإجماع)) (ص: ١٠٧).
(٢) قال النووي: ( ... وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيءٍ من هذه المذكورات) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٧٣).
(٣) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٢٩)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٦).
(٤) قال ابن قدامة: (ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال عطاء، وعكرمة، وسعيد بن سالم القداح) ((المغني)) (٣/ ٢٨١).
(٥) قال ابن تيمية: ( ... فله أن يلبس الخف ولا يقطعه وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١١٠).
(٦) ((تهذيب سنن أبي داود)) لابن القيم (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٧) قال ابن باز: (وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع ... ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٥٣).
(٨) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٠ - ١٣١).
(٩) رواه البخاري (١٨٤١).
(١٠) رواه مسلم (١١٧٩).
(١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٤، ٢٥٥)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٢).
(١٢) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٢).
(١٣) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>