للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز للمحرم لبس الهِمْيان (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وبه قال أكثر العلماء (٧).

الأدلة:

أولاً: أنه ورد عن طائفة من الصحابة، كعائشة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، حتى حُكي في ذلك إجماعهم (٨).

ثانياً: أن الهميان ليس في معنى ما جاء النهي عنه من الألبسة للمحرم في النصوص، فيبقى على أصل الإباحة.

ثالثاً: أن شد الهميان في الوسط هو ضرورة حفظ النفقة، ومما تدعو الحاجة إليه؛ فجاز كعقد الإزار (٩).

مسألة: عقد الرداء

يجوز عقد الرداء عند الحاجة، وهو قول طائفةٍ من الشافعية (١٠)، واختاره الجويني والغزالي (١١) وابن حزم (١٢) وابن تيمية (١٣)، وابن عثيمين (١٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف)) (١٥).

وجه الدلالة:


(١) قال ابن حجر: (أي تكة اللباس، ويطلق على ما يوضع فيه النفقة في الوسط) ((مقدمة ((أحكام القرآن)) (ص: ٢٠٢).
(٢) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (١/ ١٣٩).
(٣) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (١/ ٤٧٠).
(٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٤، ٢٥٥).
(٥) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٤٢٧)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٣١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٢٧).
(٦) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٢)
(٧) قال ابن عبدالبر: (أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم، وعن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق مثل ذلك). وقال أيضاً: (قد قال إسحاق بن راهويه: ليس للمحرم أن يعقد يعني المنطقة ولكن له أن يدخل السيور بعضها في بعض. وقول إسحاق لا يعد خلافا على الجميع، وليس له أيضا حظ من النظر، ولا له أصل؛ لأن النهي عن لباس المخيط، وليس هذا منه، فارتفع أن يكون له حكمه) ((التمهيد)) (١٥/ ١١٨)، ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٢). وقال النووي: (إنه قول العلماء كافة إلا ابن عمر ومولاه) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٤، ٢٥٥).
(٨) عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في المِنْطقة [كل ما يشد به الوسط]: (أحرز عليك نفقتك) ذكره ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (١١/ ٤٢)، وذكر ابن قدامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أوثقوا عليكم نفقاتكم) وعن مجاهد: (سئل ابن عمر عن المحرم يشد الهميان عليه؟ فقال: لا بأس به إذا كانت فيه نفقته يستوثق من نفقته) ((المغني)) (٣/ ١٤٠)، وقال إبراهيم النخعي: (كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٧٧). وقال ابن علية: (قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهميان والمئزر على مئزره وبالمنطقة كذلك) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٢).
(٩) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠٦)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٧٧).
(١٠) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٥،٢٥٦).
(١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٥،٢٥٦).
(١٢) قال ابن حزم: (وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء, ويحمل خرجه على رأسه, ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء) ((المحلى)) (٧/ ٢٥٨).
(١٣) قال ابن تيمية: (يجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه) ((الاختيارات الفقهية)) (ص: ٤٦٦).
(١٤) قال ابن عثيمين: (لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فليس حراما) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٣٢). وقال أيضاً: (ويجوز لبس السبتة، وساعة اليد، ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(١٥) رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>