(٢) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٢). (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٩،٢٥٥). (٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٣١). (٥) قال ابن حزم: (ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء) ((المحلى)) (٧/ ٢٥٨). (٦) قال ابن تيمية: (وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار) ((مجموع الفتاوى)) (٢٦/ ١١١). (٧) قال ابن باز: (ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل المقتضي للمنع) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٥٤). (٨) قال ابن عثيمين: (((الشرح الممتع)) (٧/ ١٣٠،١٣١). (٩) رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١٧٧). (١٠) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (١/ ٣٣٣)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣). (١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٩،٢٥٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢١/ ٢٠١). (١٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٨٤). (١٣) قال ابن عثيمين: (لو شبَّك رداءه بمشبك فإنه لا يعد لبسا، بل هو رداء مشبك، لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة، وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته، فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام، وهذا لا ينبغي) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٣٠،١٣١). (١٤) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: نقب)، ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٣٤).