(٢) ((المجموع)) للنووي (٣/ ١٦٧). (٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٢٣)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٣٤). (٤) قال ابن المنذر: (قال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وقال الأسود، وعلقمة: لا تنتقب المرأة، وقال الحكم، وحماد: لا تلبس البرقع، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان مالك يكره القفازين، والنقاب، وقال الثوري: لا تتبرقع، ولا تلتثم) ((الإشراف)) (٣/ ٢٢٠). قال ابن عبدالبر: (وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار) (٤/ ١٥). (٥) رواه البخاري (١٨٣٨)، ومسلم (١١٧٧) (٦) قال ابن المنذر: (كراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ولا نعلم أحدا خالف فيه) ((الإشراف)) (٣/ ٢٢٠)، وينظر ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٢٣). (٧) ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (١/ ١٥٢)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٦/ ٢١٤). (٨) ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٤١)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨٢٥). (٩) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٠،٢٦١). (١٠) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٥٢٧). (١١) قال ابن قدامة: (روي ذلك عن عثمان، وعائشة، وبه قال عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن) ((المغني)) (٣/ ١٥٤). (١٢) ((إحكام الأحكام)) (ص: ٣٠١). (١٣) ((أضواء البيان)) (٥/ ٥٢). (١٤) رواه البخاري (١٨٣٨) (١٥) رواه البخاري (١٨٥٥)، ومسلم (١٣٣٤). (١٦) قال ابن عبدالبر: (فيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء) ((التمهيد)) (٩/ ١٢٤)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ١٦٤).