(٢) قال ابن قدامة: (المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافا، إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٠١)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٢٣). (٣) قال ابن رشد: (أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها ... وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال إليها) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٢٧). (٤) رواه الدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٩٤) (٢٦٠)، والبيهقي (٥/ ٤٧) (٩٣١٤). قال الكمال ابن الهمام في ((فتح القدير)) (٢/ ٥٢٧): (لا شك في ثبوته موقوفاً)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٢٣): (إسناده صحيح)، وروى ابن حزم عن محمد بن المنكدر قال: (رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها: اكشفي وجهك؛ فإنما حرمة المرأة في وجهها) ((المحلى)) (٧/ ٩١). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٥٠).