(٢) قال ابن حزم: (لا بأس أن تسدل المرأة الثوب من على رأسها على وجهها) ((المحلى)) (٧/ ٩١ رقم ٨٢٨). (٣) قال ابن تيمية: (وجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره؛ قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى، وقيل: إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا عن القفازين والنقاب، وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه فعلم أن وجهها كيدي الرجل ويديها؛ وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن تغطي وجهها ويديها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار) ((مجموع الفتاوى)) (٢٢/ ١٢٠) وينظر: (٢٦/ ١١٢). (٤) قال ابن القيم: (النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))، يعني في الإحرام فسوَّى بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن) ((إعلام الموقعين)) (١/ ٢٢٢). (٥) قال الصنعاني: (المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر، كالخمار والثوب، ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى بشيء فلا دليل معه) ((سبل السلام)) (٢/ ١٩١)، وينظر ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٥/ ٢٣٣). (٦) قال الشوكاني: (ليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به، والأصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع) ((السيل الجرار)) (ص: ٣١٦). (٧) قال ابن باز: (معنى ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين, لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين، هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٥/ ٢٣٢). (٨) قال ابن عثيمين: (لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها، لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٣٤) وينظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٢/ ١٨٥). (٩) رواه البيهقي (٥/ ٤٧) (٩٣١٦)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢١٢)، وروى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٧١٩) عن عائشة رضي الله عنها قالت: () تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب)). (١٠) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٢٦٥).