(٢) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٤٥)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢). (٣) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٢٨٧)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٩١). (٤) قال ابن حزم: قال أصحابنا: ليس عليه أن يحج بعد. وقال أيضاً: (إذا أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج راكباً ولا ماشياً، وأخبر أنه دين الله يقضى عنه؛ فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه، سقط وتأدى، فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك؛ إلا بنص ولا نص هاهنا أصلاً بعودته - ولو كان ذلك عائداً لبين عليه السلام ذلك؛ إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب؛ فإذ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديه عنه) ((المحلى)) (٧/ ٦٢ رقم ٨١٦). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٠٢)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢). (٦) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٩١). (٧) ((قواعد ابن رجب)) (ص: ٧). (٨) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٤/ ٧٠). (٩) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٩١). (١٠) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ١٤٦)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (١/ ٤٥٥). (١١) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٣، ١٤)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٠٢). (١٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢). (١٣) لم يُذكر قول المالكية في الخلاف في المسألة؛ لأن المسألة لا تتصور عندهم بسبب أن العاجز عندهم لا فريضة عليه. ((مواهب الجليل)) (٤/ ٣)، وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٤/ ٦٩). (١٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢). (١٥) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢). (١٦) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢/ ٣٣٥).