(٢) انظر: ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٣). (٣) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٣٢٣). (٤) لأنه بموته خرج خرج عن أن يكون من أهل الاذن. ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٠). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٠)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦٩). (٦) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ١٨٣)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥١٩). (٧) قال ابن باز عندما سئل عن رجل مات ولم يوص أحدا بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟ فأجاب: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم ((مجموع فتاوى ابن باز)) - (١٦/ ٤٠٤) (٨) ونص فتوى اللجنة الدائمة: (يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (١١/ ٥١). (٩) رواه البخاري (٦٦٩٩) (١٠) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٣٢٣). (١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٠). (١٢) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٣٩٧). (١٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١١٠)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٤٢). (١٤) قال الشنقيطي: (قاس العلماء العمرة على الحج في ذلك، وهو قياس ظاهر، والعلم عند الله تعالى) ((أضواء البيان)) (٤/ ٣٢٩)، وانظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٤٠٦).