للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه أفتى عبد الرزاق عفيفي (١)، وابن باز (٢)، وابن عثيمين (٣)، (٤).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:١٨٧].

أي: إلى غروب الشمس.

ثانياً: من السنة:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)). أخرجه البخاري ومسلم (٥).

وجه الدلالة:

أن الشارع الحكيم قد علَّق الإمساك بتبين دخول وقت الفجر الثاني، وعلق الإفطار بغروب الشمس، فمتى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر، وإلا فلا (٦).

الفرع الرابع: وقت الفطر في البلاد التي يطول فيها النهار

يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، أم تساويا، ما دام هو في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة.

لكن لو شقَّ الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي في أيام أُخر يتمكن فيها من القضاء.

وبهذا أفتى ابن باز (٧)، وابن عثيمين (٨)، وغيرهما، وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي (٩).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل [البقرة:١٨٧]

ثانياً: من السنة:


(١) قال عبد الرزاق عفيفي: ( .. أما إذا ارتفعت الطائرة قبل الغروب فإنه يستمر صائماً حتى تغيب الشمس في الطائرة). ((فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي)) (ص ١٦٨).
(٢) قال ابن باز: (إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلاً قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائماً حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٩٣ - ٣٢٢)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (١٦/ ١٣٠).
(٣) قال ابن عثيمين: (الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة، كل منهم له حكمه، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر، ومن لا فلا) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٩٨) وانظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٣٣١).
(٤) وقال الكاساني: (وحكي عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضرير أنه استفتي في أهل إسكندرية أن الشمس تغرب بها ومن على منارتها يرى الشمس بعد ذلك بزمان كثير. فقال: يحل لأهل البلد الفطر ولا يحل لمن على رأس المنارة إذا كان يرى غروب الشمس؛ لأن مغرب الشمس يختلف كما يختلف مطلعها، فيعتبر في أهل كل موضع مغربه) ((بدائع الصنائع)) (٢/ ٨٣).
(٥) رواه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠).
(٦) قال ابن باز: (لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (١٤/ ١٢٥).
(٧) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٩٣ - ٣٠٠).
(٨) قال ابن عثيمين: (من كان في بلد فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة لزمه صيام النهار وإن طال، إلا أن يشق عليه مشقة غير محتملة يخشى منها الضرر، أو حدوث مرض فله الفطر وتأخير الصيام إلى زمن يقصر فيه النهار) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٩) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي)) (١/ ٤٦). قرار رقم: ٤٦ (٦/ ٩) بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>