للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة، وهو المذهب عند المالكية (١) , ورواية عند أحمد (٢) وبه قال الأوزاعي (٣) , والليث (٤) , وهو قول الشنقيطي (٥) وابن باز (٦) وابن عثيمين (٧)

الأدلة:

١. حديث جابر وفيه: ((فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)) (٨).

٢. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ... )) (٩).

وجه الدلالة:

أن الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات. مع قوله: ((لتأخذوا مناسككم)) فلا ينبغي العدول عن ذلك; لوضوح دليله وصحته، ولأن مقابله لم يقم عليه دليل يقارب دليله (١٠).

الشرط الثالث: أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات واحدة فواحدة

فلو رمى حصاتين معاً أو السبع جملة، فهي حصاة واحدة، ويلزمه أن يرمي بست سواها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١١) , والمالكية (١٢) , والشافعية (١٣) , والحنابلة (١٤).

الأدلة:

أن المنصوص عليه تفريق الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة (١٥).

الشرط الرابع:

وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١٦)، والشافعية (١٧)، والحنابلة (١٨).

الشرط الخامس:


(١) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٤١٠)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٦٥).
(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٥٢٢).
(٣) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٨١).
(٤) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٥٧).
(٥) قال الشنقيطي: (اعلم: أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى بها كل جمرة: سبع حصيات، وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه، ومن وافقهم: أن من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع) ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (٤/ ٤٧٥).
(٦) قال ابن باز: (فالجمرات تتداخل إذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث، بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر, أو ترك جمرة واحدة يعني سبع حصيات, أو أربع حصيات, أو خمس حصيات, أو ثلاث حصيات فإن عليه دم. ويلاحظ في مسألة الرمي، أن الدم إنما يجب عند فوات الوقت, أما ما دام الوقت موجوداً فإنه يكمل.) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)).
(٧) سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: حاج رمى جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط والباقي نفدت دون سقوط في الحوض، أو ضربت في العمود ثم خرجت ولم يأخذ حصاة ولم يرم فماذا يلزمه؟ فأجاب- رحمه الله- بقوله: ( .... أما بالنسبة للسائل فأنا: أقول- وعلى ذمة القائلين من العلماء بذلك- إنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجباً). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٣/ ٢٦٦).
(٨) رواه مسلم (١٢١٨)
(٩) رواه البخاري (١٧٥١)
(١٠) ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (٤/ ٤٧٥).
(١١) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٣٠).
(١٢) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٥).
(١٣) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ١٧٦) , ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣١٢).
(١٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٤٨) , ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٢٦).
(١٥) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٣٠).
(١٦) ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٥٠).
(١٧) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ١٧٦) , ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠٨).
(١٨) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠١) , ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>