للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

الأدلة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) (٥).

الشرط السادس:

أن يرمي الحصيات رمياً ولا يكتفي بوضعها وضعاً، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية (٦) , والمالكية (٧) , والشافعية (٨) , والحنابلة (٩).

الأدلة:

١. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات, وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) (١٠)

٢. لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.

الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق

يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١١) , والشافعية (١٢) , والحنابلة (١٣).

الأدلة:

١. أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال ((لتأخذوا مناسككم)) (١٤).

٢. ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي

الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي


(١) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥١٣).
(٢) ((المدونة الكبرى)) لمالك (١/ ٤٣٦) , ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٧٦).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٥٥).
(٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٦).
(٥) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) بلفظ: (إنما الأعمال بالنية).
(٦) ((بدائع الصنائع)) (٢/ ١٣٧) , ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٦٩).
(٧) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٧) , ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٣٣).
(٨) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٧٣).
(٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥٠).
(١٠) رواه مسلم (١٢٩٧)
(١١) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٥) , ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٤٠).
(١٢) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٣٩) , ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (٣/ ٣١٢).
(١٣) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (٣/ ٤٧٧) , ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٩).
(١٤) رواه مسلم (١٢٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>