(٢) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٧)، ((الفروع لابن مفلح)) (٤/ ٤١٦). (٣) قال ابن قدامة: (وهو قول عمر, وعلي, وابن عمر, وابن المبارك) ((المغني)) (٣/ ٤٧). (٤) قال ابن باز: (والهلال يثبت بشاهدٍ واحدٍ في دخول رمضان، شاهدٍ عدلٍ، عند جمهور أهل العلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٦١). (٥) ((الشرح الممتع لابن عثيمين)) (٦/ ٣١٢). (٦) رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٨/ ٢٣١) (٣٤٤٧)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٤/ ١٦٥) (٣٨٧٧)، والبيهقي (٤/ ٢١٢) (٨٢٣٥). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ٢٣٦)، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٣٨٠) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصححه ابن دقيق العيد في ((الإلمام بأحاديث الأحكام)) (١/ ٣٤٢). (٧) رواه البخاري (٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢) من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه البخاري (٦٢٣)، ومسلم (١٠٩٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٨) قال ابن عثيمين: (ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر، بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته وإن كان عدلاً؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل، فإننا نعلم أنه متوهم) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣١٥)، وانظر ((شرح صحيح مسلم لابن عثيمين)) (٤/ ٢٦).