(٢) نقل ابن المنذر هذا القول عن عطاء, وإسحاق ((الإشراف)) (٣/ ١١٤). (٣) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٧). (٤) قال ابن تيمية: (والثالث - أي من الأقوال -: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ١١٤). (٥) قال ابن باز: (وإذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٦٤). (٦) رواه الترمذي (٦٩٧) واللفظ له، والدارقطني (٢/ ٣٦٦). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ١٥٩)، وقال النووي في ((المجموع)) (٦/ ٢٨٣): إسناده حسن، وصححه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٢٨٠). (٧) وذلك لأنه إذا لزمه الصوم لرؤية غيره وهي رؤية مظنونة، فلَأَن يلزمه من رؤيته هو، وهي متيقَّنة، أولى وأحرى. (٨) قال ابن عبد البر: (لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده، فلم تقبل شهادته أنه يصوم؛ لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء، لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يُشتغَلُ به) ((التمهيد)) (١٤/ ٣٥٥). (٩) ((الهداية للميرغيناني)) (١/ ١٢٠)، ((حاشية ابن عابدين))، (٢/ ٣٨٨). (١٠) ((التمهيد)) (١٤/ ٣٥٥)، ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٣٨٧). (١١) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٨٠). (١٢) ((الفروع لابن مفلح)) (٤/ ٤٢١)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٧٧). (١٣) ((المحلى لابن حزم)) (٦/ ٢٣٥). (١٤) قال ابن عثيمين: ( .. ولكن إذا كان في البلد، وشهد به عند المحكمة، ورُدَّتْ شهادته، فإنه في هذه الحال يصوم سرًّا؛ لئلا يعلن مخالفة الناس) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٧٤ - ٧٥). (١٥) رواه مسلم (١٠٨١). (١٦) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ١١٧ - ١١٨). (١٧) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٧٣). (١٨) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٧٤ - ٧٥).