(٢) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٨٣)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣١٣). (٣) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٤٩٠)، ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٣٨١). (٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ١٩٣). (٥) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ١٠٤). (٦) قال ابن باز: (أما المطالع فلا شك في اختلافها في نفسها، أما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوماً وإفطاراً وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتاً شرعيًّا في أي بلد ما؛ لعموم الأحاديث كما تقدم، وهو قول جمع كثير من أهل العلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٧٨ - ٧٩). (٧) قال الألباني: (فهو الحق الذي لا يصح سواه ولا يعارضه حديث ابن عباس .... ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلدٍ أو إقليمٍ، من غير تحديد مسافةٍ أصلاً) ((تمام المنة للألباني)) (ص ٣٩٨). (٨) ((مجلة المجمع الفقهي)) (٣ - ٢/ ١٠٨٥). (٩) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١). (١٠) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٧٣)، ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (١/ ٤٢٢). (١١) نقل ابن المنذر هذا القول عن عكرمة, وإسحاق, والقاسم, وسالم. ((الإِشراف)) (٣/ ١١٢). (١٢) قال الصنعاني: (في < h٦> المسألة أقوالٌ ليس على أحدها دليلٌ ناهضٌ، والأقرب لزوم أهل بلدٍ الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها) ((سبل السلام)) (٢/ ١٥١). (١٣) قال ابن عثيمين: (وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣١٠). (١٤) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).