(٢) انظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٦٢). (٣) وذلك لأن الظاهر من السنة: الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. (٤) قال ابن باز: (أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلمٌ عدل، فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٦٩). (٥) قال ابن عثيمين: (ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار، أو المراصد)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٦٢). وقال ابن عثيمين أيضاً: (وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٣٦). (٦) انظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم ١٠٨ بتاريخ ١٢/ ١١/١٤٠٣ بشأن إنشاء مراصد يُستعان بها عند رؤية الهلال. (٧) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية التي عقدت في جدة عام (١٩٨٥م) ودورته الثالثة التي عقدت في عمّان عام (١٩٨٦م) ((موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي)). (٨) رواه مسلم (١٠٨١).