(٢) قال ابن قدامة: ( ... فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥٠). انظر ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٥٩)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٨٩). (٣) ((أحكام القرآن للجصاص)) (١/ ٢٣٣)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣١٢). (٤) ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤١٧)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٤٥). (٥) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٥٩)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٨٨). (٦) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥٠)، ((الفروع لابن مفلح)) (٤/ ٤٢٧). (٧) قال ابن تيمية: ( .. فإنه يجتهد ويتحرى في معرفة عين الشهر ودخوله، كما يتحرى في معرفة وقت الصلاة، وجهة القبلة، وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز في الصلاة) ((كتاب الصيام من شرح العمدة)) (١/ ١٥٩) (٨) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٥٩)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٨٩) (٩) قال ابن قدامة: (الحال الثالث: وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء) ((المغني)) (٣/ ٥٠). قال النووي: (أن يصادف صومه ما قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته (وإن) لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) القطع بوجوب القضاء (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان (أصحهما) وجوب القضاء (والثاني) لا قضاء) ((المجموع)) (٦/ ٢٨٦). انظر ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٥٩)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٤٥). (١٠) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥٠)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٨٩)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (٢/ ٢٤٥). (١١) قال ابن قدامة: (فإن دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به, وإن وافق أيام التشريق, فهل يعتد بها؟ على روايتين: بناء على صحة صومها على الفرض) ((المغني)) (٣/ ٥١). وقال أيضاً: (أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه, محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة) ((المغني)) (٣/ ٥١). (١٢) قال ابن قدامة: (الثاني: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده, فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء) ((المغني)) (٣/ ٥٠). (١٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٨٨)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (٣/ ١٦٢). (١٤) قال النووي: (فإن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٨٤).