للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة كانت، من فوقها أو من أسفل منها، من أمامها، أو من خلفها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية في الأظهر (٢)، والحنابلة (٣)، ونصَّ عليه الشافعي (٤)، واختاره ابن بطال (٥)، وابن عبدالبر (٦)، والكمال ابن الهمام (٧)، واختاره ابن باز (٨)، وابن عثيمين (٩). وحكى الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر (١٠)، وابن رشد (١١)، والنووي (١٢).

الأدلة:


(١) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٢/ ٤٨٥)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٣٠).
(٢) قال خليل: (وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد. قال الحطاب: الظاهر الإجزاء والله أعلم) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٩١). وقال في النوادر: (قال مالك ورميها من أسفلها فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقها وقد فعله عمر لزحام ثم رجع مالك فقال لا يرميها إلا من أسفلها فإن فعل فليستغفر الله) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٧٩)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨١٢).
(٣) قال ابن قدامة: (وإن رماها من فوقها جاز؛ لأن عمر - رضي الله عنه - جاء والزحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوقها) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٨١)، وينظر أيضاً: ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠١).
(٤) قال الشافعي: (ومن حيث رماها أجزأه) ((الأم)) للشافعي (٢/ ٢٣٥)، بينما نقل المتأخرون من الشافعية عن بعض المتأخرين: أن جمرة العقبة ليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل، ولم يتعقبوه. ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠٨)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)) لابن حجر للهيتمي و ((حواشي الشرواني والعبادي)) (٤/ ١٣٢)
(٥) قال ابن بطال: (رمي جمرة العقبة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو وسطها، كل ذلك واسع) ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (٩/ ١٨٢).
(٦) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٥١)، وينظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٤).
(٧) قال الكمال ابن الهمام: (فعله - عليه الصلاة والسلام - من أسفلها سنة لا لأنه المتعين) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٨٥).
(٨) قال ابن باز: (يستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٧٧).
(٩) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٢٥)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٥٠٢).
(١٠) قال ابن عبدالبر: (سُئلَ عبدالرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر)، قال أبو عمر: (يعني من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو وسطها كل ذلك واسع، وقد أجمعوا أنه إن رماها من فوق الوادي أو أسفله أو ما فوقه أو أمامه فقد جزى عنه) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٣٥١).
(١١) قال ابن رشد: (اتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة, منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع, وأن رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٥٢).
(١٢) قال النووي: (وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها, أو جعلها عن يمينه, أو عن يساره, أو رماها من فوقها, أو أسفلها, أو وقف في وسطها ورماها) ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>