للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: أنه ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها، ولم يأمروهم بالإعادة، ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس (١).

ثانياً: أن رميه صلى الله عليه وسلم من أسفلها سنة، لا أنه المتعين، وكان وجه اختيار الرمي من الأسفل هو توقع الأذى إذا رموا من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم الحصى، وقد انعدم هذا التخوف بإزالة الجبل الذي كان ملاصقاً للجمرة من الخلف، وصار الجميع يرمي في مستوى واحد (٢).

ثالثا: أن ما حولها موضع النسك؛ فلو رماها من أي جهة أجزأه (٣).

المطلب الثاني: أن يكون الرمي بمثل حصى الخذف

وهو قول الجمهور من الحنفية (٤) ,والمالكية (٥) , والشافعية (٦) , والحنابلة (٧)،وبه قال جماعة من السلف (٨) ,

الأدلة:

١. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (٩).

٢. حديث جابر رضي الله عنه وفيه: ((حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ضحى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف)) (١٠)

المطلب الثالث: الموالاة بين الرميات السبع

الموالاة بين الرميات السبع مستحب وليس بشرط وهو قول الجمهور من الحنفية (١١) , والحنابلة (١٢) ,والصحيح عند المالكية (١٣) , والشافعية (١٤) , واختاره ابن عثيمين (١٥).

المطلب الرابع: ألا يكون الحصى مما رمي به


(١) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٨٥)، وروي ذلك عن عمر، فعن الأسود قال: ((رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها)). ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٦٥)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (٣/ ٢٥٦)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٨٠)، ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمباركفوري (٩/ ١٨٣)، ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (٤/ ٤٥٨).
(٢) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩٥)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٨٥)، ((مجلة المجمع الفقهي)) (العدد الثالث: ٣/ ١٥٩١)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣٢٤، ٣٢٥).
(٣) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و ((حاشية الشلبي)) (٢/ ٣٠).
(٤) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٣٠) , ((المبسوط)) للشيباني (٢/ ٤٢٩).
(٥) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٥).
(٦) ((المجموع)) النووي (٨/ ١٨٣) , ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٣١٣).
(٧) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (٣/ ٤٤٦) , ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٩).
(٨) قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف منهم ابن عمر, وجابر, وابن عباس, وابن الزبير, وطاوس, وعطاء, وسعيد بن جبير, وأبو حنيفة, وأبو ثور .. ) ((المجموع)) النووي (٨/ ١٨٣).
(٩) رواه النسائي (٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٢٤٧٣)، وأحمد (١/ ٢١٥) (١٨٥١)، وابن حبان (٩/ ١٨٣) (٣٨٧١)، والحاكم (١/ ٦٣٧). وصححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٤/ ٤٢٨)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (٨/ ١٧١)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (١/ ٣٢٧)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (٥/ ٢٦٨)
(١٠) رواه مسلم (١٢١٨)
(١١) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥١٤) , ((حاشية رد المختار على الدر المختار)) لابن عابد (٢/ ٥١٤).
(١٢) ((الفروع)) للمرداوي (٦/ ٥٣).
(١٣) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٣٤) , ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٣٤).
(١٤) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٤٠) , ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠٧).
(١٥) قال ابن عثيمين: (لأن الموالاة في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء) اللقاء الشهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>