للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفَضَّل ألا يكون الحجر مما رمي به فإن رمى بالحجر المستعمل أجزأه, وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , وقول عن الحنابلة (٤).

الأدلة:

١. لأن اشتراط عدم الاستعمال ليس عليه دليل والأصل عدمه.

٢. لأن العبرة هي الرمي بحجر وقد وجد.

٣. قياساً على الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات.

المطلب الخامس: طهارة الحصيات

يستحب أن يرمي بحصى طاهرة, وهو قول الجمهور من الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , والشافعية (٧) , ووجه عند الحنابلة (٨).

الأدلة:

١. لصدق اسم الرمي على الرمي بالحجر النجس

٢. ولعدم النص على اشتراط طهارة الحصى

مسألة: هل يستحب غسل حصى الرمي

لا يستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة ولم يجد غيرها، فتغسل النجاسة؛ لئلا تتنجس اليد أو الثياب, وهو المذهب عند المالكية (٩) , والصحيح عند الحنابلة (١٠) , وهو قول جماعة من أهل العلم (١١) , وقول ابن المنذر (١٢) , واختاره الشنقيطي (١٣) , وابن باز (١٤) , وابن عثيمين (١٥) , والألباني (١٦).

الأدلة:

١. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في يده لم يغسلهن (١٧).

٢. أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلسهن.

٣. أنه لا يوجد معنى يقتضي غسله.

المطلب السادس: التكبير مع كل حصاة

يستحب أن يكبر مع كل حصاة, وهو قول كافة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية (١٨) , والمالكية (١٩) , والشافعية (٢٠) , والحنابلة (٢١).

الأدلة:


(١) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٥٦).
(٢) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٠٠) , ((كفاية الطالب)) لأبي الحسن المالكي (١/ ٦٨٢).
(٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٥٥) , ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠٠).
(٤) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٢٨).
(٥) ((الفتاوى الهندية)) (١/ ٢٣٣).
(٦) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٧).
(٧) ((الأم)) للشافعي (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦) , ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٧٢).
(٨) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٢٨).
(٩) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ١٨٠).
(١٠) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧) , ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٩).
(١١) قال ابن المنذر: (وكان عطاء، ومالك، والأوزاعي، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله) ((الإشراف)) لابن المنذر (٣/ ٣٢٧).
(١٢) قال ابن المنذر: (ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الحصى، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى) ((الإشراف)) لابن المنذر (٣/ ٣٢٧).
(١٣) قال الشنقيطي: (والأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٤٦٥).
(١٤) قال ابن باز: (ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمي به من غير غسيل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٧٦).
(١٥) قال ابن عثيمين: (والصحيح أن غسله بدعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يغسله)) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣١٨).
(١٦) قال الألباني: (بدع الرمي .... غسل الحصيات قبل الرمي .. ) ((مناسك الحج والعمرة)) للألباني (١/ ٥٤).
(١٧) ذكره ابن قدامة في ((المغني)) (٣/ ٣٨٠)، ولعله يعني حديث ابن عباس لكن ليس فيه أنه لم يغسلهن.
(١٨) ((الفتاوى الهندية)) (١/ ٢٣١ - ٢٣٢) , ((المبسوط)) للسرخسي (٤/ ٣٥, ٤٠).
(١٩) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٤, ٣٧٧) , ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٢/ ٣٣٤, ٣٣٦).
(٢٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٥٤ , ٢٣٩).
(٢١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٥٦ , ٤٨٣) , ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠١ , ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>