(٢) رواه أبو داود (١٩٧٣)، وأحمد (٦/ ٩٠) (٢٤٦٣٦)، والدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٢٧٤)، وابن حبان (٩/ ١٨٠) (٣٨٦٨)، والحاكم (١/ ٦٥١)، والبيهقي (٥/ ١٤٨) (٩٩٤١). قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (٧/ ١٤١)، وجود إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٤٢)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح إلا قوله: (حين صلى الظهر) فهو منكر. (٣) قال النووي: (قال القاضي وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه) ((شرح النووي على مسلم)) (٩/ ٤٢). (٤) قال ابن حجر: (وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٥٨٢). (٥) ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٧١) , ((حاشية رد المختار)) لابن عابد (٢/ ٥١٣). (٦) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٥٤) , ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٥٠١). (٧) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٦١) , ((الإنصاف)) للمررداوي (٤/ ٢٧). (٨) قال ابن قدامة: (وممن قال: يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود, وابن عباس, وميمونة, وبه قال عطاء, وطاوس, وسعيد بن جبير, والنخعي, والثوري, والشافعي, وأصحاب الرأي) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٦١). (٩) رواه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨١) (١٠) ((الفتاوى الهندية)) (١/ ٢٣٢) , ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٢/ ٣٤). (١١) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٧) ((التاج والإكليل)) للمواق (٣/ ١٣٤). (١٢) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (٨/ ٢٣٩) , ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٩٥). (١٣) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لابن قدامة (٣/ ٤٧٤) , ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩). (١٤) رواه البخاري (١٧٥١).