(٢) قال البغوي: (قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن النخعي أنه قال لا يقتل المحرم الفأرة، ولم يذكر عنه فيه فدية، وهو خلاف النص، وأقاويل أهل العلم) ((شرح السنة)) (٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨). (٣) قال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على القول بجملة معنى أحاديث هذا الباب، واختلفوا في تفصيلها) ((الاستذكار)) (٤/ ١٥١). (٤) قال ابن دقيق العيد: (الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث، والحديث دليلٌ على ذلك) ((إحكام الأحكام)) (١/ ٣١٢). وقال النووي: (واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن) ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ١١٣). وقال ابن قدامة: (وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه، هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وحكي عن النخعي أنه منع قتل الفأرة، والحديث صريحٌ في حلِّ قتلها، فلا يُعوَّل على ما خالفه) ((المغني)) (٣/ ٣١٤). (٥) رواه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨) (٦) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٠٣). (٧) قال ابنُ المنذر: (أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم، على أن السبع إذا بدأ المحرم، فقتله، لا شيء عليه) ((الإجماع)) (ص: ٥٤). (٨) قال ابن حزم: (أجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار، وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٣). (٩) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٤٦).