(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٨٨)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٣٦). (٣) قال ابن قدامة: (ويضمن الصيد بالدلالة، فإذا دلَّ المحرم حلالاً على الصيد فأتلفه، فالجزاء كله على المحرم، روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني، وإسحاق، وأصحاب الرأي) ((المغني)) (٣/ ٢٨٨). (٤) قال ابن تيمية: (وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارة آلةٍ لصيده أو لذبحه، وإذا أعان على قتله بدلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارة آلةٍ ونحو ذلك، فهو كما لو شرك في قتله، فإن كان المعان حلالاً، فالجزاء جميعه على المحرم، وإن كان حراماً اشتركا فيه) ((شرح عمدة الفقه)) (٣/ ١٨٢). (٥) قال الشنقيطي: (فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاً ... وهذا القول هو الأظهر) ((أضواء البيان)) (١/ ٤٤٠ - ٤٤١). (٦) قال عطاء: (أجمع الناس على أن على الدال الجزاء) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٣/ ٧٠). قال الطحاوي: (ولم يُروَ عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك؛ فصار ذلك إجماعاً) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٣/ ٧٠). (٧) جزء من حديث رواه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦). (٨) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٣/ ٧٠). (٩) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٨٨). (١٠) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٨٨)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٩٧). (١١) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٥٨)، ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٧٧). (١٢) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٠٦). (١٣) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (٣/ ٦٩)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٠٧). (١٤) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٠٧).