(٢) ((الفتاوى الهندية)) (١/ ٢٥٠). (٣) قال ابن قدامة: (وبه قال الشعبي، وسعيد بن جبير، والحارث العكلي) ((المغني)) (٣/ ٢٨٩). (٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٨٩)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٤٣). (٥) قال ابن قدامة: (وبه قال عطاء، وحماد بن أبي سليمان) ((المغني)) (٣/ ٢٨٩). (٦) قال ابن تيمية: (وإذا أعان على قتله بدلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارة آلةٍ ونحو ذلك، فهو كما لو شرك في قتله، فإن كان المعان حلالاً، فالجزاء جميعه على المحرم، وإن كان حراماً اشتركا فيه) ((شرح عمدة الفقه)) (٣/ ١٨٢). (٧) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٨٩). (٨) ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٥٨)، ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٧٧). (٩) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٣٠). (١٠) قال الشنقيطي: (وأما إذا دلَّ المحرم محرماً آخر على الصيد ... قال بعض العلماء الجزاء كله على المحرم المباشر، وليس على المحرم الدال شيء، وهذا قول الشافعي، ومالك، وهو الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان، والمباشر هنا يمكن تضمينه; لأنه محرم، وهذا هو الأظهر) ((أضواء البيان)) (١/ ٤٤١). (١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣٣٠).