(٢) ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٢١).(٣) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٥٦).(٤) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٥٦).(٥) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣١٣).(٦) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٠٢).(٧) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٠)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١١).(٨) وذلك أنه لما كان الليل محلاً للنية في صوم الفريضة، واستوى حكم جميعه، ثم كان النهار محلاً للنية في صوم التطوع، وجب أن يستوي حكم جميعه. وكذلك فإن النية وجدت في جزءٍ من النهار، فأشبه ما لو وُجِدَت قبل الزوال بلحظة.(٩) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٠)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١١).(١٠) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٠٦)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٩٢).(١١) قال ابن عبدالبر: (وهو قول الثوري وإبراهيم والحسن بن صالح) ((الاستذكار)) (١٠/ ٣٥).(١٢) قال ابن تيمية: (والأظهر صحته - أي الصوم بنية التطوع بعد الزوال - كما نقل عن الصحابة) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ١٢٠).(١٣) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ١٨٥ - ١٨٦).(١٤) رواه مسلم (١١٥٤).(١٥) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (١٩٢٤)، ووصله البيهقي (٤/ ٢٠٤) (٨١٧٣). وانظر: ((تغليق التعليق لابن حجر)) (٣/ ١٤٤ - ١٤٥).(١٦) رواها عنهم البخاري بصيغة التعليق قبل حديث (١٩٢٤)، ووصلها البيهقي (٤/ ٢٠٤) (٨١٧١) (٨١٧٢) (٨١٧٣) (٨١٧٤)، وعبدالرزاق (٤/ ٢٧٣) (٧٧٧٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٥٦). وانظر: ((تغليق التعليق لابن حجر)) (٣/ ١٤٥ - ١٤٧).(١٧) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١١).(١٨) ((كتاب الصيام من شرح العمدة)) (١/ ١٩٣ - ١٩٤).(١٩) قال ابن باز: ( ... يجوز له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، ويكتب له أجر الصائم من حين نيته) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٨٨).(٢٠) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٦٠)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ١٨٥ - ١٨٦).(٢١) رواه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute