(٢) قال ابن عبدالبر: (ما لم يجمعوا عليه أنه سنةٌ وتطوع، فهو واجبٌ بظاهر القرآن والسنة بأنه من الحج المفترض على من استطاع السبيل إليه) ((الاستذكار)) (٤/ ٢٢٣). وقال ابن كثير: (القول الأول أرجح (أي ركنية السعي)، لأنه عليه السلام طاف بينهما، وقال: ((لتأخذوا مناسككم)). فكل ما فعله في حَجته تلك واجبٌ لا بد من فعله في الحج، إلا ما خرج بدليل، والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٤٧١). (٣) رواه أحمد (٦/ ٤٢١) (٢٧٤٠٨)، وابن خزيمة (٤/ ٢٣٢) (٢٧٦٤)، والحاكم (٤/ ٧٩)، والبيهقي (٥/ ٩٨) (٩٦٣٥). من حديث بنت أبي تجرأة رضي الله عنها. قال الشافعي كما في ((الاستذكار)) (٣/ ٥١٩): إسناده ومعناه جيد، وقال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢/ ١٠١): صحيح الإسناد والمتن، وحسن إسناده النووي في ((المجموع)) (٨/ ٧٨)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٣/ ٥٨٢): [فيه] عبدالله بن المؤمل فيه ضعف [وله طريق إذا انضم إليها قوي]، وصححه الألباني في ((صحيح ابن خزيمة)) (٢٧٦٤). (٤) رواه البخاري (١٧٩٥)، ومسلم (١٢٢١). (٥) ((منسك الإمام الشنقيطي)) (١/ ٣٠٨). (٦) رواه مسلم (١٢١١). (٧) ((منسك الإمام الشنقيطي)) (١/ ٣١١). (٨) رواه البخاري (١٧٩٠)، ومسلم (١٢٧٧). (٩) المشَلّل: موضع بقديد من ناحية البحر، وهو الجبل الذي يهبط إليها منه. ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ١٨٨). (١٠) رواه مسلم (١٢٧٧). (١١) رواه مسلم (١٢٧٧). (١٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ١٩٤). (١٣) قال ابن حجر: ( ... إجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع) ((فتح الباري)) (٣/ ٤٩٩). (١٤) قال الشنقيطي: ( ... إجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والعلم عند الله تعالى) ((أضواء البيان)) (٤/ ٤٣٠).