(٢) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٠/ ٢٧٧). (٣) ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥١٧) , ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٤٢). (٤) قال الشنقيطي: (اعلم أنهم اختلفوا في الحلق، هل هو نسك كما قدمنا في سورة البقرة؟ فمن قال: هو نسك قال: إن التحلل الأول لا يكون إلا بعد الرمي، والحلق معا، ومن قال: إن الحلق غير نسك قال: يتحلل التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر) ((أضواء البيان)) (٤/ ٤٥٩). (٥) قال ابن عثيمين: (الصواب أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت))، ومعلوم أنه لا طواف بالبيت بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد الرمي والحلق، ولو كان يتحلل قبل الحلق، لقالت؟ ولحله قبل أن يحلق، فلما قالت: ((قبل أن يطوف)) علمنا أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالحلق، وأيضاً فإن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحلوا، ولا حل لمحصر إلا بعد الحلق، فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق، وأنه لو رمى وطاف لم يحل، ولو حلق وطاف لم يحل، وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص وهو الرمي والحلق) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٣/ ١٧٠). (٦) رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) (٧) قال النووي: (وقولها في الرواية الأخرى (ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت) فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف وهذا متفق عليه) ((شرح مسلم)) للنووي (٨/ ٩٩). وينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٣/ ١٧٠). (٨) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٣/ ١٧٠).