(٢) ((الأم)) للشافعي (٢/ ٢٤٢) , ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٤٧١) , ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٢٥). (٣) ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥٨) , ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٣٠). (٤) ((الإشراف)) لابن المنذر (٣/ ٣٥٩). (٥) قال ابن تيمية: (ويحل للمحرم بعد التحلل كل شيء حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد إلا النساء) ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (١/ ٤٦٧). (٦) قال الشوكاني: ( ... ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كل شيء إلا النساء) ((الدراري المضية)) للشوكاني (٢/ ١٩٥). (٧) قال الشنقيطي: (اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول، وبه يحل كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء) ((أضواء البيان)) (٤/ ٤٥٨). (٨) قال ابن باز: (وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٧٨). (٩) قال الألباني: (فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب). ((مناسك الحج والعمرة)) (١/ ٣٢). (١٠) قال ابن عثيمين: (وبذلك يحل التحلل الأول، ولا يبقى عليه من محظورات الإحرام إلا النساء فقط) ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء ١٧٨). (١١) رواه البخاري (١٧٥٤)، ومسلم (١١٨٩) (١٢) رواه أبو داود (١٩٩٩)، وأحمد (٦/ ٢٩٥) (٢٦٥٧٣)، وابن خزيمة (٤/ ٣١٢) (٢٩٥٨)، والحاكم (١/ ٦٦٥)، والبيهقي (٥/ ١٣٧) (٩٨٧٩). قال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/ ٢٦٤): (في إسناده ابن إسحاق ولكن صرح بالتحديث)، وقال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (٥/ ٤٨٠): محفوظ، وقال الألباني ((حسن صحيح))