(٢) رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٥/ ٢٦٤)، وابن ماجه (٢٤٥٩)، وأحمد (٤/ ٣٠٩) (١٨٧٩٥)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٧) (٢٨٢٢)، وابن حبان (٩/ ٢٠٣) (٣٨٩٢)، والحاكم (٢/ ٣٠٥). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: (صحيح ولم يخرجاه)، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٣/ ٦٣٨): (لا أشرف ولا أحسن من هذا)، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٠٩)، والنووي في ((المجموع)) (٨/ ٩٥)، وابن كثير في ((تفسير القرآن)) (١/ ٣٥٠). (٣) قال الماوردي: (فإن نفر في اليوم الأول كان جائزا وسقط عنه المبيت بمنى في ليلته، وسقط عنه رمي الجمار من غده، وأصل ذلك الكتاب والسنة، وإجماع الأمة) ((الحاوي الكبير)) (٤/ ١٩٩). (٤) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم، غير مقيم بمكة، أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤٠١). قال شمس الدين ابن قدامة: (والمذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد، وهو قول عامة العلماء؛ لقول الوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) قال عطاء: (هي للناس عامة) ((الشرح الكبير)) (٣/ ٤٨٣).